الفيض الكاشاني
172
مفاتيح الشرائع
والعقرب والبقة والقملة والذباب وضم الجارية المارة إليه ، وحمل الصبي الصغير وإرضاعه ، والإشارة باليد والإيماء بالرأس ، ورفع القلنسوة من الأرض ووضعها على الرأس ، ورمي الغير بالحصى طلبا لا قباله ، وتصفيق المرأة عند إرادة الحاجة ونحو ذلك . وفي الصحاح المستفيضة : لو أن رجلا رعف في صلاته ، وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله ، فقال برأسه فغسله ، فليبن على صلاته ولا يقطعها ( 1 ) . وفي بعضها : ويغسل أنفه ويعود في صلاته ، وان تكلم فليعد صلاته ( 2 ) . وحملت على ما إذا لم يكثر فانمحى صورة الصلاة ، جمعا بينها وبين الصحيح الأخر بحمله على الماحي . والأصح أن الأكل والشرب أيضا كذلك ، انما يبطلان مع الكثرة عرفا دون المسمى ، خلافا للمبسوط والخلاف فمطلقا ، الا الشرب في النافلة للخبر ، وربما خص بمورد وهو الوتر ، للعطشان المريد للصوم الخائف للاصباح القريب من الماء ، وهو ضعيف . وربما يلحق بالفعل الكثير السكوت الطويل الذي يخرج عن كونه مصليا ، وهو حسن . 195 - مفتاح [ الضحك والبكاء في الصلاة ] من تقهقه في الصلاة عامدا بطلت صلاته ، بالإجماع والنصوص المستفيضة ، أما لو تبسم أو كان سهوا فلا إجماعا ، وفي المعتبرين « ان التبسم لا يقطع الصلاة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 1244 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 1244 .